مجموع الأمرين ولا لاستعماله في مفهوم كل منهما الشامل لهما، نعم يتبعه صدق هذا المفهوم فالأمر هنا على عكس العام.
وهذه الصورة هي محل البحث في المقام، وهو المراد من استعماله في كل من المعنيين، فيكون الاستعمال المذكور بمنزلة استعمالين، فهناك إرادتان مستقلتان من اللفظ يتعلق كل منهما بأحد المعنيين، فاللفظ حينئذ مستعمل في معنيين مطابقيين، كما أن دلالته على كل منهما على سبيل المطابقة.
وأما في الصورة الأولى فقد أريد من اللفظ المعنيان معا ولم يرد خصوص كل منهما إلا بالتبع، فلا يكون الموضوع له بكل من الوضعين إلا جزء من المراد، ومن البين أنه ليس هناك وضع ثالث بإزاء المعنيين، ولا يلزم الوضع لهما من ذينك الوضعين فيكون الاستعمال فيهما مجازا قطعا، سواء اخذ كل من المعنيين مناطا للحكم أو لا.
وكذا الحال في الصورة الثانية، إلا أن الفرق بينهما أن كلا من المعنيين في الأولى مندرج تحت المستعمل فيه اندراج الجزء تحت الكل، وفي الثانية اندراج الخاص تحت العام الأصولي، فلا يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له في شئ منهما، ويتبع صحة استعماله فيهما وجود العلاقة المصححة حسب ما عرفت، وملاحظة كلماتهم في المقام تنادي بما قلناه.
ومما يوضح ذلك أن استعمال المشترك فيهما على نحو دلالته عليهما، فكما أنه يدل على كل من المعنيين مستقلا من غير ملاحظة لغيره أصلا كذا يراد استعماله فيه على ذلك النحو، ولا يتصور ذلك إلا على ما بيناه، فهناك وحدة في الإرادة بالنسبة إلى كل من المعنيين، إذ لا يراد بملاحظة كل وضع إلا معنى واحدا إلا أن هناك انضماما بين الإرادتين، فما يظهر من غير واحد من الأفاضل من كون محل النزاع من الصورة الثانية بين الفساد.
وقد نص بعضهم في بحث استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه - في رد احتجاج القائل بالمنع بكون المجاز ملزوم القرينة المانعة المعاندة لإرادة الحقيقة،