حاجة إلى اعتبار الاتحاد في المعنى، أو يعتبر فيه ذلك أيضا.
ويجري الإشكال المذكور أيضا في الجمع مصححه ومكسره، غير أنه لا يجري فيه الإشكال المذكور أخيرا.
والظاهر أن محل النزاع فيه على نحو التثنية في الاكتفاء فيه بالاتفاق في اللفظ أو اعتبار الاتفاق في المعنى أيضا، فتأمل في المقام جيدا.
قوله: * (لنا على الجواز انتفاء المانع... الخ) * قد يورد عليه تارة بأن مجرد انتفاء المانع غير كاف في إثبات المقصود من غير إثبات المقتضي، فاللازم أولا إثبات وجود المقتضي ثم بيان انتفاء المانع حتى يتم الاحتجاج.
وتارة بأن الحكم بانتفاء مطلق المانع من جهة انتفاء خصوص ما توهمه المانعون غير متجه، إذ انتفاء الخاص لا يدل على انتفاء المطلق، فلعل هناك مانعا آخر وبمجرد الاحتمال لا يتم الاستدلال.
وقد يجاب عن الأول بأن المهم في المقام هو إثبات ارتفاع المانع، لوضوح وجود المقتضي من جهة حصول الوضع بالنسبة إلى كل من المعنيين القاضي بصحة الاستعمال لولا المانع، أو من جهة أصالة الجواز، فتركه ذكر وجود المقتضي من جهة ظهوره لا للاكتفاء في ثبوت المدعى بمجرد رفع المانع.
وفيه: أن دعوى كون الوضع مقتضيا لجواز الاستعمال في المعنيين في محل المنع فضلا عن كمال ظهوره، إذ غاية ما يلزم منه كونه مصححا لجواز الاستعمال في كل من المعنيين على سبيل البدل، وأما كونه مصححا للاستعمال في المعنيين معا فهو في مرتبة الدعوى.
ودعوى قضاء الأصل فيه بالجواز ممنوعة أيضا، إذ جواز الاستعمال المذكور من الأمور التوقيفية المتوقفة على توقيف الواضع وظهور جوازه من اللغة إما لقضاء دليل خاص، أو عام به، فقضية الأصل إذن قبل ثبوته هي المنع، وسيتضح لك إن شاء الله تعالى أن وجود المقتضي في المقام غير ظاهر إن لم نقل بظهور خلافه.