فيلزم الجمع بين المتنافيين - ما لفظه: المعتبر في المجاز نصب القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي في هذه الإرادة بدلا عن المعنى المجازي، وأما لزوم كون القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي بإرادة أخرى منضمة إلى إرادة المعنى المجازي فهو ممنوع بل هو عين النزاع.
وهذا كما ترى صريح فيما قلناه، ومن البين أن محل النزاع في المقامين من قبيل واحد.
وإذ قد عرفت أن المناط في محل النزاع كون كل من المعنيين مما استعمل فيه اللفظ وأريد منه على سبيل الاستقلال من غير تبعية واندراج تحت كل أو عام فهو حينئذ يعم ما إذا كان كل من المعنيين مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي، أو كان الحكم متعلقا بالمعنيين معا.
وتوضيح المقام: أن هناك استقلالا في الإرادة من اللفظ بأن يكون كل من المعنيين مرادا بإرادة مستقلة واستقلالا في تعلق الحكم وكونه مناطا للإثبات والنفي، فالوجوه في المقام أربعة:
إذ قد يكون كل من المعنيين مستقلا في الإرادة مستقلا في تعلق الحكم.
وقد يكون كل منهما مستقلا في الأول دون الثاني.
وقد يكون بالعكس.
وقد لا يكون مستقلا في شئ منهما، ويعرف الجميع من ملاحظة ما قدمناه، والصورتان الأوليان محل النزاع في المقام، بخلاف الأخيرتان.
فإن قلت: إذا كان كل من المعنيين مستقلا في الإرادة من اللفظ فكيف يتصور كون الحكم منوطا بالمجموع؟ لقضاء ذلك بكون الكل مرادا من حيث هو كل، وهو خلف.
قلت: لا منافاة أصلا، إذ لا ملازمة بين إرادة كل من المعنيين بإرادة مستقلة وكون الحكم منوطا بهما معا، إذ الاستقلال في الأول إنما يلاحظ بالنظر إلى الإرادة من اللفظ والثاني بالنسبة إلى تعلق الحكم والإسناد، فقد يكون المعنيان مرادين