السابع: ما أفاده المحقق المذكور أيضا، وهو أن كل واحد من العبادات متعلق لطلب الشارع وأمره، ولا شئ من الفاسدة كذلك فلا شئ من تلك العبادات بفاسدة، ويمكن تقريره بالشكل الأول بأن يقال في الكبرى: ولا شئ من متعلق طلب الشارع بفاسدة فينتج النتيجة المذكورة.
وأورد عليه أنه إن أريد أن كلا من العبادات مأمور به في الجملة فمسلم ولا يجدي نفعا، وإن أريد أنه مأمور به على كل حال فهو ممنوع، ولو استند فيه إلى إطلاقات الأمر ففيه مع منع ورودها في جميع الموارد أنها لا تقاوم ما دل على الوضع للأعم، القاضي بتقييدها بما إذا كانت جامعة لجميع الأجزاء والشرائط مما ثبت اعتبارها في الصحة.
ويدفعه: أنه لا ريب في تعلق الأوامر أو ما بمعناها بجميع العبادات، إذ قوام العبادة بالأمر ومن البين أن الأوامر لا تتعلق بالفاسدة، فقضية ذلك كون ما تعلق به تلك الأوامر صحيحة، ولما كانت متعلقة بها على إطلاقها يثبت صحتها كذلك فتكون الفاسدة خارجة عنها.
ودعوى عدم مقاومته لما دل على الوضع للأعم تسليم لدلالة ذلك على المدعى، فيتشبث في دفعه إلى كون ما يدل على الوضع للأعم أقوى، وستعرف إن شاء الله تعالى أن ما احتج به لذلك غير ناهض عليه في نفسه، فكيف بمقاومته لذلك؟!.
الثامن: ما أفاده المحقق المذكور أيضا من أنها لو كانت موضوعة للأعم لم تكن توقيفية بل كان المرجع فيها إلى العرف، إذ هو المناط فيها على القول المذكور والتالي باطل ضرورة كونها أمورا توقيفية متلقاة من صاحب الشريعة لا يصح الرجوع فيها إلى عرف ولا عادة.
وأورد عليه تارة بالنقض فإن القائل بوضعها للصحيحة يرجع أيضا في إثباته إلى العرف، ولذا استدلوا عليه بالتبادر وصحة السلب كما مر.
وأخرى بمنع الملازمة، إذ مجرد الرجوع إلى العرف لا يقضي بعدم كونها توقيفية.