وقد يوجه ذلك بجعله منعا للمقدمة الأخيرة حيث ادعى أن كونها حقيقة إنما كان بتصرف الشارع ونقله فذكر أن القدر المسلم من تصرف الشارع فيها هو استعماله إياها في المعاني المذكورة ولا يلزم من ذلك كونها حقائق شرعية، وأما نقلها إلى المعاني الشرعية على سبيل التعيين أو التعين فغير معلوم، فاقتصر في بيان ذلك على ما ذكر لوضوح الحال، وهو كما ترى.
قوله: * (إنه إن أريد بمجازيتها أن الشارع... الخ) * فيه: - مع عدم كون شئ من الوجهين المذكورين تفسيرا للمجازية، بل قد اخذ مع مجازيتها أمر آخر مردد بينهما - أن الوجوه غير منحصرة في ذلك، لإمكان أن يكون الشارع قد استعملها في غير معانيها ولم تشهر في زمانه إلى أن تبلغ حد الحقيقة، هذا إذا أراد بالاشتهار الاشتهار والغلبة في زمانه (صلى الله عليه وآله)، وإن أراد الأعم فهو واضح الفساد، كما سيشير اليه المصنف.
قوله: * (فهو خلاف الظاهر... الخ) * فيه: أن تلك الخصوصية مما لا ربط له بالمقام، إذ لو فرض بلوغها إلى حد الحقيقة في زمان الشارع كانت حقيقة شرعية أيضا وإن كانت الخصوصية المفروضة خلاف الظاهر، وإن لم تبلغ إليها في زمانه لم تكن وإن كانت المعاني من مستحدثات الشارع، فالمناط بلوغ تلك الألفاظ حد الحقيقة في تلك المعاني في عصره، سواء كان أهل اللغة يعرفون تلك المعاني أو لا.
قوله: * (فلأن دعوى كونها أسماء... الخ) * فيه: أنه لم يستدل على كونها حقائق شرعية بمجرد تينك المقدمتين حتى يتوجه المنع المذكور، بل ضم إليهما مقدمة أخرى فيكون الثابت منهما الوضع في زمان المتشرعة غير هادم للاستدلال، فالمناسب منع المقدمة الثالثة.
نعم، ما ذكره يتجه على بعض الوجوه السالفة في بيان الاستدلال، وحمل كلام المستدل عليه بعيد جدا، كما أشرنا اليه.
قوله: * (فلما أوردناه على أصل الحجة... الخ) *