كلام الشارع عليها مع الإطلاق على كل حال، إذ هو ثمرة وضعها لذلك ولذا لم يتأمل أحد في ذلك مع حصول التأمل في تقديم أحد العرفين.
على أن المخاطب إذا كان من أهل الشرع فهو تابع لعرف الشارع إذا كان في مقام بيان الأحكام وإن لم يتبعه في سائر المخاطبات.
قوله: * (وعلى اللغوية بناء على الثاني) * أراد بها غير الشرعية فيعم العرفية إن ثبت هناك عرف.
وقد يتأمل في الحمل المذكور أيضا بأنه قد يقال بحصول الاشتهار في المجاز المفروض، إذ لا ينافي القول به القول بنفي الحقيقة الشرعية، فحينئذ يبتنى المسألة على تقديم الحقيقة المرجوحة على المجاز الراجح، ولهم فيه أقوال فكيف يحكم بحملها على المعاني اللغوية على كل حال؟ إلا أن يقال بأن المنكرين للحقيقة الشرعية ينكرون ذلك أيضا في جميع الألفاظ، وهو كما ترى.
قوله: * (وأما إذا استعملت في كلام أهل الشرع... الخ) * أراد به بعد زمان الشارع، إذ من الظاهر أن الحال في وروده في كلام أهل الشرع في زمانه كحال وروده في كلامه (صلى الله عليه وآله).
وقد يناقش في ذلك أيضا بأن تلك الألفاظ مع البناء على نفي الحقيقة الشرعية لم تصر حقيقة في المعاني الجديدة بمجرد وفاته (صلى الله عليه وآله) وإنما صارت حقيقة بالتدريج بعد مدة ولم يتعين فيه مبدأ النقل، وحينئذ فإطلاق القول بحمله على المعاني الشرعية في كلام أهل الشرع ونفي الخلاف عنه ليس في محله.
وكأنه أراد به كلام الفقهاء المعروفين من أرباب الكتب الفرعية ومن قاربهم في الزمان، إذ لا كلام في ثبوت الحقيقة المتشرعة في تلك الأزمنة.
ثم لا يذهب عليك أن النزاع في المسألة ليس بتلك المثابة في الفائدة، إذ الثمرة المذكورة كما عرفت إنما هو في صورة انتفاء القرائن ولا يتحقق ذلك في الألفاظ الموصوفة في الكتاب والسنة إلا قليلا، إذ الغالب أن في الألفاظ الشرعية المستعملة من القرائن المتصلة أو المنفصلة ما يفيد إرادة المعنى الشرعي، وخلو