في نحو القاتل والجارح والبائع والمشتري والمعلم والمضروب والمنصور ونحوها.
وأخرى بأن التبادر المدعى في تلك الأمثلة معارض بتبادر خلافه في أمثلة أخرى، فإن أجيب بكون تبادر الأعم في تلك الأمثلة من جهة الغلبة لم يكن ذلك أولى من العكس.
ثانيها: صحة السلب مع انتفاء التلبس في الحال في الأمثلة المذكورة.
ويرد عليه المعارضة المذكورة بعدم صحته في الأمثلة الأخيرة.
وقد يقرر ذلك بوجه آخر، بيانه: أنه يصح أن يقال لمن انقضى عنه الضرب في الحال: " إنه ليس بضارب الآن " وإذا صح السلب المقيد صح السلب المطلق، ضرورة صدق المطلق بصدق المقيد.
وبعبارة أخرى قولنا: " ليس بضارب الآن " قضية وقتية وصدق الوقتية يستلزم صدق المطلقة العامة، فيصح القول بأنه ليس بضارب مع الإطلاق، وصحة سلبه كذلك دليل المجاز، فيكون مجازا في الماضي فلا يكون موضوعا لما يعمه، فتعين وضعه لخصوص المتلبس في الحال وهو المدعى.
ويمكن الإيراد عليه بالنقض والحل، أما الأول فلأنه لو تم ذلك لدل على صحة سلبه عن المتلبس في الحال أيضا، إذ يصح أن يقال لمن لم يكن متلبسا بالضرب في الماضي وقد تلبس به في الحال: " إنه ليس بضارب أمس " وصدق المقيد يستلزم صدق المطلق... إلى آخر الدليل.
وأما الثاني فبأن قوله " الآن " اما أن يؤخذ قيدا في المحمول أو ظرفا للحكم، فعلى الأول يسلم صدق السالبة المذكورة، لكن لا يكون نفس السلب حينئذ مقيدا بل يكون من قبيل سلب المقيد، ومن البين أن سلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق، وعلى الثاني صدق القضية المذكورة ممنوع، بل هو أول الدعوى، إذ القائل بعدم اشتراط البقاء يقول بصدق الضارب عليه في الحال مع تلبسه به في الماضي.
وقد يجاب أيضا بعد تسليم صدق النفي مع جعل القيد ظرفا للحكم بأن قضية ذلك صدق السلب في الوقت الخاص، وأقصى ما يلزم من ذلك صدق السلب على