فصل الموسع (1): ما فضل وقته عنه (2)، والمضيق ما ساواه أو نقص عنه، ك " قدر الركعة بعد غسل الحيض " و " الكل وقت للأول (3) لا أوله (4) " و " بعده قضاء " كبعض الشافعية (5)، و " لا آخره (6) وقبله نفل (7) " كبعض الحنفية (8)، و " لا هو مراعى (9) " كالكرخي (10)، بل (11) الواجب أحد الأشخاص المتماثلة
(٧٠)