دليل على أنه أراد أحدهما، وكذلك القول في الخبرين المتعارضين إذا لم يكن هناك ما يرجح به أحدهما على الاخر، ولا ما يقتضى نسخ أحدهما للاخر من التاريخ.
وهذا الذي ذكرناه كله فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد (1) *.
فأما ما لا يصح أن يراد باللفظ الواحد، فإنه لا بد فيه من اقتران بيان به، لان الوقت وقت الحاجة على ما فرضناه.
ومتى كان اللفظ شرعيا منقولا مما كان عليه في اللغة، وجب حمله على ما تقرر في الشرع، فان دل الدليل على أنه لم يرد به ما وضع له في الشرع نظر فيما عداه، فان كانت (2) الوجوه التي يمكن حمل الخطاب عليها محصورة، وكان الوقت وقت الحاجة وجب حمله على جميعها لأنه ليس حمله على بعضها بأولى من حمله على جميعها ولو كان المراد بعضها لبينه لان الوقت وقت الحاجة.
وان لم يكن الوقت وقت الحاجة، توقف في ذلك إلى أن يراد البيان حسب ما قدمناه في الألفاظ المشتركة سواء.
وان دل الدليل على أنه أراد بعض تلك الوجوه، لم يكن ذلك مانعا من أن يراد به الوجوه الاخر، فان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله على أن المراد به جميعه، وان لم يكن وقت الحاجة يوقف (3) على البيان على ما بيناه.
فاما كيفية المراد باللفظ الواحد للمعاني المختلفة، فالذي ينبغي أن يحصل في ذلك أن نقول: لا يخلو اللفظ من أن يكون يتناول الأشياء على الحقيقة، ويفيد في جميعها معنى واحدا، أو يفيد في كل واحد منها خلاف ما يفيده في الاخر:
فان كان الأول فلا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز أن يراد باللفظ ذلك (4) * كله.