من المؤمنين " قال الطائفة أربعة نفر فصاعدا لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا أربعة شهداء فصاعدا وبه قال الشافعي وقال ربيعة: خمسة، وقال الحسن البصري: عشرة، وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيي بن عثمان حدثنا بقية قال سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " قال ليس ذلك للفضيحة إنما ذلك ليدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3) هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك " الزانية لا ينكحها إلا زان " أي عاص بزناه " أو مشرك " لا يعتقد تحريمه قال سفيان الثوري عن حبيب ابن أبي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة " قال ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل ابن حيان وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى " وحرم ذلك على المؤمنين " أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس " وحرم ذلك على المؤمنين " قال حرم الله الزنا على المؤمنين وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا وتقدم ذلك فقال " وحرم ذلك على المؤمنين " وهذه الآية كقوله تعالى " محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " وقوله " محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان " الآية ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى " وحرم ذلك على المؤمنين " وقال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " وقال النسائي أخبرنا عمرو بن عدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله ابن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله عز وجل " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عبادة عن عبيد الله بن الأخنس أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلا يحمل الاسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة قال وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهيت إلى عرفتني فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة. قال فقلت يا عناق حرم الله الزنا فقالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني قال ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أحبله فجعلت أحمله