* - حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال: كانوا لا يخالطونهم في مال ولا مأكل ولا مركب، حتى نزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال ابن زيد في ذلك ما:
16832 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال: الأكل بالمعروف، أن تأكل معه إذا احتجت إليه، كان أبي يقول ذلك.
وقوله: حتى يبلغ أشده يقول: حتى يبلغ وقت اشتداده في العقل، وتدبير ماله، وصلاح حاله في دينه وأوفوا بالعهد يقول: وأوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس في الصلح بين أهل الحرب والإسلام، وفيما بينكم أيضا، والبيوع والأشربة والإجارات، وغير ذلك من العقود إن العهد كان مسؤولا يقول: إن الله جل ثناؤه سائل ناقض العهد عن نقضه إياه، يقول: فلا تنقصوا العهود الجائزة بينكم، وبين من عاهدتموه أيها الناس فتخفروه، وتغدروا بمن أعطيتموه ذلك. وإنما عنى بذلك أن العهد كان مطلوبا يقال في الكلام: ليسألن فلان عهد فلان. القول في تأويل قوله تعالى * (وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا) *.
يقول تعالى ذكره: وقضى أن أوفوا الكيل للناس إذا كلتم لهم حقوقهم قبلكم، ولا تبخسوهم وزنوا بالقسطاس المستقيم يقول: وقضى أو زنوا أيضا إذا وزنتم لهم بالميزان المستقيم، وهو العدل الذي لا اعوجاج فيه، ولا دغل، ولا خديعة. وقد اختلف أهل التأويل في معنى القسطاس، فقال بعضهم: هو القبان. ذكر من قال ذلك:
16833 - حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا صفوان بن عيسى، قال: ثنا الحسن بن ذكوان، عن الحسن: وزنوا بالقسطاس المستقيم قال: القبان.
وقال آخرون: هو العدل بالرومية. ذكر من قال ذلك:
16834 - حدثنا علي بن سهل، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد:
القسطاس: العدل بالرومية. وقال آخرون: هو الميزان صغر أو كبر وفيه لغتان: القسطاس بكسر القاف، والقسطاس بضمها، مثل القرطاس والقرطاس وبالكسر يقرأ عامة قراء أهل الكوفة، وبالضم يقرأ عامة قراء أهل المدينة والبصرة، وقد قرأ به أيضا بعض قراء