قوله (إنه) وعلى ما هي عائدة، فقال بعضهم: هي عائدة على ولي المقتول، وهو المعني بها، وهو المنصور على القاتل. ذكر من قال ذلك:
16829 - حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة (إنه كان منصورا) قال: هو دفع الامام إليه، يعني إلى الولي، فإن شاء قتل، وإن شاء عفا.
وقال آخرون: بل عني بها لا مقتول، فعلى هذا القول هي عائدة على " من " في قوله:
(ومن قتل مظلوما). ذكر من قال ذلك:
16830 - حدثنا القاسم، ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد عني بها دم المقتول، وقالوا: معنى الكلام: إن دم القتيل كان منصورا على القاتل.
وأشبه ذلك بالصواب عندي. قول من قال عني بها الولي، وعليه عادت، لأنه هو المظلوم، ووليه المقتول، وهي إلى ذكره أقرب من ذكر المقتول، وهو المنصور أيضا، لان الله جل ثناؤه قضى في كتابه المنزل، أن سلطه على قاتل وليه، وحكمه فيه بأن جعل إليه قتله إن شاء، واستبقاءه على الدية إن أحب، والعفو عنه إن رأى، وكفى بذلك نصرة له من الله جل ثناؤه، فلذلك قلنا: هو المعني بالهاء التي في قوله: (إنه كان منصورا). القول في القول في تأويل قوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) *.
يقول تعالى ذكره: وقضى أيضا أن لا تقربوا مال اليتيم بأكل، إسرافا وبدارا أن يكبروا، ولكن اقربوه بالفعلة التي هي أحسن، والخلة التي هي أجمل، وذلك أن تتصرفوا فيه له بالتثمير والاصلاح والحيطة. وكان قتادة يقول في ذلك ما:
16831 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لما نزلت هذه الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله (ص)، فكانوا لا يخالطونهم في طعام أو أكل ولا غيره، فأنزل الله تبارك وتعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فكانت هذه لهم فيها رخصة.