معصية الله، والمخالفين أمره، فأسوئ به طريقا يورد صاحبه نار جهنم. القول في تأويل قوله تعالى * (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) *.
يقول جل ثناؤه: وقضى أيضا أن لا تقتلوا أيها الناس النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قود نفس، وإن كانت كافرة لم يتقدم كفرها إسلام، فأن لا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمان، كما:
16816 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وإنا والله ما نعلم بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا رجلا قتل متعمدا، فعليه القود، أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل.
16817 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة أو غيره، قال: قيل لأبي بكر: أتقتل من يرى أن لا يؤدي الزكاة، قال: لو منعوني شيئا مما أقروا به لرسول الله (ص) لقاتلتهم. فقيل لأبي بكر: أليس قال رسول الله (ص): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله فقال أبو بكر: هذا من حقها.
16818 - حدثني موسى بن سهل، قال: ثنا عمرو بن هاشم، قال: ثنا سليمان بن حيان، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله (ص): أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها.
وقوله: ومن قتل مظلوما يقول: ومن قتل بغير المعاني التي ذكرنا أنه إذا قتل بها