ورواه الحاكم في المستدرك ج 4 ص 359 والبيهقي في سننه ج 8 ص 213 بعدة روايات وقال (قال مالك: يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة الثيب من الرجال والثيبة من النساء) ونحوه في ج 8 ص 236 ورواه الشافعي في اختلاف الحديث ص 61 والسيوطي في الدر المنثور ج 5 ص 179 بعدة روايات، منها (وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس قال: أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس لا تجزعن من آية الرجم فإنها آية نزلت في كتاب الله وقرأناها، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد... وأخرج ابن الضريس عن عمر قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الرجم: أكتبها يا رسول الله. قال: لا أستطيع ذلك.
وأخرج ابن الضريس عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: لا تشكوا في الرجم فإنه حق قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولقد هممت أن أكتب في المصحف، فسأل أبي بن كعب عن آية الرجم فقال أبي: ألست أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعت في صدري وقلت: أتستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر!) وهو كلام غريب من ابن كعب يدل على أن الخليفة كان مخالفا لآية الرجم أو لتطبيق حكمها، لكثرة من يستحق الرجم من الناس! فإن صح ذلك فإن تأكيده الشديد على (آية) الرجم وتطبيق الرجم قد يكون ندما على مخالفته لحكمه في زمن النبي صلى الله عليه وآله!
وقال ابن قدامة في المغني ج 10 ص 121 (... قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره في أثناء الباب في مواضعه إن شاء الله تعالى، وقد أنزله الله تعالى في كتابه! وإنما نسخ رسمه دون حكمه، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى (فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)