وقال الشيخ الطوسي في الخلاف ج 1 ص 255 (دليلنا إجماع الفرقة وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خمروا وجوه موتاكم، ولا تشبهوا باليهود) انتهى.
* * وقال في ص 264 (وأيضا روى عبادة بن صامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال: إنا لنفعل ذلك فجلس وقال: خالفوهم) انتهى.
* * وقال في ص 452 (مسألة 350 - لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي والأضحية أحد من الكفار، ولا اليهود ولا المجوس ولا النصارى. ووافقنا الشافعي في المجوس، وكره في اليهودي والنصراني، وأجازه).
وقال في الخلاف ج 3 ص 249 (لا تجوز ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى عند المحصلين من أصحابنا وقال شذاذ منهم إنه يجوز أكله، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وإنما يخالف فيها من لا يعتد بقوله من الطائفة وأيضا قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) انتهى.
* * وقال المحقق الحلي في المعتبر ج 2 ص 452 (ويكره أن تكون محاريبها داخلة في الحائط، لما روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المسجد ويقول إنها مذابح اليهود) انتهى.
* * وقال في كشف الرموز ج 1 ص 381 (... عن يزيد بن خليفة، قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة! لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود) انتهى.