وروى في كنز العمال ج 2 ص 328 (عن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وأبا، فقال:
هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال: مه نهينا عن التكلف، وفي لفظ: ثم قال إن هذا لهو التكلف، يا عمر فما عليك ألا تدري ما الأب، اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب واعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى عالمه - ص، ش، وأبو عبيد في فضائله ، وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، ك، هب، وابن مردويه) انتهى.
قد يأخذ بعضهم على الخليفة من هذه الروايات أنه لا يعرف معنى بعض كلمات القرآن، ولكن هذا إنما يكون إشكالا على الذين يقولون بوجوب عصمة الإمام والخليفة ويشترطون أن يكون أعلم أهل زمانه، كما نعتقد نحن الشيعة في الأئمة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فلو أن هذه الحادثة كانت مع أحد منهم لكانت دليلا على عدم سعة علمه باللغة العربية وأضرت بعصمته.. ولكن إخواننا السنة لا يشترطون في الخليفة العصمة ولا الأعلمية على أهل زمانه، ويروون شهادات الخليفة عمر بأن عليا أقضى الصحابة أو أعلمهم.
ولكن غرضنا من هذه النصوص أن نعرف موقف الخليفة عمر من البحث في القرآن؟ فقد وردت فيه عبارات (هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب.. ثم قال: نهينا عن التكلف.. أن رجلا سأل عمر عن قوله وأبا، فلما رآهم يقولون أقبل عليهم بالدرة!) فهل السؤال عن معنى كلمة قرآنية تكلف منهي عنه في الشريعة؟ وهل يجوز للحاكم المسلم إذا رأى الصحابة أو العلماء يتناقشون في معنى كلمة أن يقبل عليهم ضربا بالسوط؟! فهذه الحادثة التي اختصرنا من مصادرها، تدل على أن الخليفة كان يفتي بحرمة البحث العلمي في القرآن، ويعاقب عليه!
لكن روى البيهقي في سننه ج 4 ص 313 (عن ابن عباس قال كنت عند عمر وعنده أصحابه فسألهم فقال: أرأيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر وترا، أي ليلة ترونها؟ فقال بعضهم ليلة إحدى،