عمومه، لاجماع الطائفة المحقة وغيرهم على عدم الاختصاص بحضرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
فلتقم طائفة منهم معك: وتقوم الطائفة الأخرى تجاه العدو.
وليأخذوا أسلحتهم: أي المصلون، صرفا.
وقيل: الضمير للطائفة الأخرى، وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم، وسياق الآية يدل على الأول.
فإذا سجدوا: يعني المصلين.
فليكونوا من ورائكم: يحرسونكم، يعني، النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومن يصلي معه، فغلب المخاطب على الغائب.
والتأت طائفة أخرى لم يصلوا: لاشتغالهم بالحراسة.
فليصلوا معك: والآية مطلقة في أن الامام يصلي مرتين، بكل طائفة، وكانت الثانية نفلا له كما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ببطن النخل (1)، وفي أن يصلي بكل فرقة ركعة إن كانت الصلاة ركعتين، وفي أن يصلي مع الفرقة الأولى ركعة ومع الثانية ركعتين، أو بالعكس إذا كانت ثلاثية.
وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأصحابه في غزوة ذات الرقاع (2)