تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٦٠١
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبع ركعات شكرا لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر ولم يزد فيها شيئا لضيق وقتها، لأنه يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات وترك المغرب لم ينقص منها شيئا (1).
وفي كتاب علل الشرائع: بإسناده إلى أبي محمد العلوي الدينوي، بإسناده رفع الحديث إلى الصادق (عليه السلام) قال: قلت: لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها، ليس فيها تقصير في حضر ولا في سفر؟ فقال: إن الله (عز وجل) أنزل على نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) كل صلاة ركعتين في الحضر، فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لكل صلاة ركعتين في الحضر، وقصر فيها في السفر إلا المغرب، فلما صلى المغرب، بلغه مولد فاطمة (عليهما السلام) فأضاف إليها ركعة شكرا لله (عز وجل) فلما أن ولد الحسن (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله (عز وجل)، فلما أن ولد الحسين (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله (عز وجل)، فقال: " للذكر مثل خط الأنثيين " فتركها على حالها في الحضر والسفر (2).
وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): فرض المسافر ركعتان غير قصر (3).
ومعنى قوله: (غير قصر) أي ثوابه تمام.
وفي كل الاسفار المشروعة القصر واجب إلا في أربعة مواضع، مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام). فإن المسافر فيها مخير بين القصر والاتمام، والاتمام أفضل.
ففي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

(١) الكافي: ج ٣ ص ٤٨٧ كتاب الصلاة، باب النوادر قطعة من ح 2.
(2) علل الشرائع: ص 324 باب 15 العلة التي من أجلها لا تقصير في صلاة المغرب ونوافلها في السفر والحضر ح 1.
(3) رواه في مجمع البيان: ج 3 ص 101 في تفسيره لآية 101 من سورة النساء.
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»
الفهرست