تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٠
لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا (1) (2) (3).
وفي عيون الأخبار: في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان أنه سمعها من الرضا (عليه السلام)، فإن قال: فلم قصرت الصلاة في السفر؟ قيل: لان الصلاة المفروضة أولا، إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيما بعد، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه و اشتغاله بأمر نفسه، وظعنه وإقامته، لئلا يشتغل عما لابد له من معيشته، رحمة من الله تعالى، وتعطفا عليه إلا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل. فإن قال: فلم وجب التقصير من في ثمانية فراسخ؟ لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قيل: لان ثمانية فراسخ ميسرة يوم للعامة والقوافل والأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم، فإن قال: فلم وجب التقصير في مسيرة يوم؟ قيل: لأنه لو لم يجب في مسيرة يوم، لما وجب في مسيرة سنة، وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما (4).
وفي الكافي: علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع ابن محمد السلمي، عن عبد الله بن سليمان العامري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن (عليه السلام) والحسين (عليه السلام) زاد رسول

(١) لما دل ظاهر الآية على مذهب المخالفين القائلين بالتخيير بين القصر والاتمام في السفر، تكلم الرجلان مع الإمام (عليه السلام) من جانبهم في ذلك، ولما لم يكونوا قائلين بالتخيير في الطواف مع أن الآيتين وردتا على وتيرة واحدة عارضهما (عليه السلام) بآية الطواف وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم بين أن الآيتين كلتيهما من المتشابهات التي تأويلهما إنما يستفاد من فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (الوافي ط حجري: ج ٢ باب ٢ فرض الصلاة ص ١١).
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٨ باب ٥٩ الصلاة في السفر، ح ١.
(٣) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٧١ ح 254.
(4) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 2 ص 111 باب 34 العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضا علي بن موسى مرة بعد مرة وشيئا بعد شئ.
(٦٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 ... » »»
الفهرست