تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
[ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن والد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم (12)] ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن: أي ولد وارث من بطنها، أو من صلب بنيها، أو بطن بناتها، وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، منكم أو من غيركم.
من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين: فرض للرجل بحق الزواج ضعف ما للمرأة كما في النسب. والعلة هنا هي العلة هناك. وتستوي الواحدة والعدد منهن في الربع والثمن.
وإن كان رجل يورث: صفة رجل بالبناء للمفعول، أي يورث منه، أي الميت.
كلالة: خبر كان، أو " يورث " خبره كلالة حال من الضمير فيه. والكلالة
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست