[* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما (24)] يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة. والجارية المسترابة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدب بعض المكاتبة (1).
والمحصنات من النساء: ذوات الأزواج، أحصنهن التزويج، أو الأزواج.
وقرأ الكسائي في جميع القرآن غير هذا الحرف بكسر الصاد، لا نهن أحصن فروجهن.
وفي من لا يحضره الفقيه، وتفسير العياشي: عن الصادق (عليه السام) من ذوات الأزواج (2).
إلا ما ملكت أيمانكم: من اللاتي سبين ولهن أزواج كفار، فإنهن حلال