تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٩
فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة: بتنصيف الرباعيات، و " من الصلاة " صفة محذوف، أي شيئا من الصلاة، عند سيبويه. ومفعول " تقصروا " بزيادة " من " عند الأخفش. والقصر واجب، ونفي الجناح لأنهم ألقوا التمام وكان مظنة لان يخطر ببالهم. أن عليهم نقصانا في التقصير، فرفع عنهم الجناح لتطيب نفوسهم بالقصر ويطمئنوا إليه.
وفي من لا يحضره الفقيه وتفسير العياشي: روى عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي؟
وكم هي؟ فقال: إن الله (عز وجل) يقول: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: إنما قال الله تعالى " فليس عليكم جناح " ولم يقل افعلوا، كيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام) أوليس قد قال الله (عز وجل): " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " (1) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لان الله (عز وجل)، ذكره في كتابه وصنعه نبيه (صلى الله عليه وآله)، وكذلك التقصير في السفر، شئ صنعه النبي (صلى الله عليه وآله) وذكره الله تعالى في كتابه، قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له وصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. والصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر والحضر ثلاث ركعات وزاد في الفقيه، وقد سافر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذي خشب، وهي مسيرة يوم من المدينة، يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا، فقصر وأفطر فصارت سنة، وقد سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوما صاموا حين أفطر: العصاة، قال: فهم العصاة إلى يوم القيامة، وإنا

(٥٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 ... » »»
الفهرست