الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة، نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذاك فإن أتممت فهو خير يزداد (1).
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الملك القمي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن، المسجد الحرام، ومسجد الرسول (عليه السلام)، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام) (2).
والاخبار في معناه كثيرة.
وفي بعضها قال أبو إبراهيم (عليه السلام): - وقد ذكر الحرمين -: كان أبي يقول: إن الاتمام فيهما من الامر المذخور (3).
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا: شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت، ولذلك لم يعتبر مفهومها، وقد تظاهرت الاخبار على وجوبه أيضا في حال الامن.
ويحتمل أن يكون المراد (والله أعلم) أنه لا جناح عليكم في القصر في صورة الامن في السفر فيقصر أربع ركعات إلى ركعتين، وأما مع الخوف فيقصر الركعتين إلى ركعة واحدة، بمعنى كون إحدى الركعتين مع الجماعة والأخرى بدونها، أو كونهما بإيماء، ونقص الكيفية يعد الركعتان معها بركعة واحدة.
وعلى هذا المعنى يحمل ما رواه في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل): " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال: في الركعتين تنقص