تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٣
[وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا (106)] منها واحدة (1) (2). وقرئ " من الصلاة أن يفتنكم " بغير إن خفتم " بمعنى كراهة أن يفتنكم، وهو القتال والتعرض بما يكره (3).
وإذا كنت فيهم فأقمت فهم الصلاة: الخطاب، وإن بعلق بالنبي فالمقصود

(١) قال في المدارك: قال ابن بابويه في كتابه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة، وروى الشيخ ذلك عن حريز: ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بهذا المذهب. وما وردت من الرواية وأن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها، ويمكن حلمها على التقية، أو على أن كل طائفة إنما تصلى مع الامام ركعة، فكان صلاتها ردت إليها، انتهى وأقول: يمكن أن يكون المراد: ينقص من كل ركعتين ركعة، فتصير الأربع اثنين وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أن هذا علة ثانية لتقصير مؤكدة للأولى (مرآة العقول: ج ١٥ ص ٤٢٨).
(٢) الكافي: ج ٣ ص ٤٥٦ كتاب الصلاة، باب صلاة المطاردة والموافقة والمسايفة ح 4.
(3) نقله البيضاوي: ج 1 ص 240 في تفسيره لآية 101 من سورة النساء
(٦٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 ... » »»
الفهرست