وليس من الرؤية بمعنى العلم، وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل.
في أصول الكافي: محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن قال: وجدت في نوادر محمد بن سنان، عن محمد بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه، إلى رسول الله وإلى الأئمة (عليهم السلام)، قال الله (عز وجل): " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " وهي جارية في الأوصياء (عليهم السلام) (1) (2).
وفي كتاب الإحتجاج للطبرسي (رحمه الله): عن أبي عبد الله (عليه السلام)، حديث طويل يقول فيه (عليه السلام) لأبي حنيفة: وتزعم أنك صاحب رأي، وكان الرأي من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صوابا ومن دونه خطأ لان الله تعالى قال: " فاحكم بين الناس بما أراك الله " ولم يقل ذلك لغيره (3).
وفي الجوامع: روي أن أبا طعمة بن أبيرق سرق درعا من جار له، اسمه قتادة ابن النعمان ونقلها عند رجل من اليهود، فأخذ الدرع من منزل اليهود، فقال: دفعها إلي أبو طعمة فجاء بنو أبيرق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكلموا أن يجادل عن صاحبهم، وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح، وبرأ اليهودي، فهم رسول الله أن يفعل وأن يعاقب اليهودي، فنزلت (4).
والظاهر أن هذه الرواية من العامة، لأنهم رووها مع زيادات، ومنطبق على أصولهم (5).