تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٦
مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية؟ قال: الحق والله قلت، فإن إماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه، لم يسعه ذلك، قال: لا يسعه أن الامام إذا هلك، وقعت حجة وصيه على من هو معه في البلد، وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم، أن الله (عز وجل) يقول: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " (1) قلت: فنفر قوم فهلك بعضهم قبل أن يصل فيعلم؟ قال إن الله (عز وجل) يقول: " ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله " (2). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة.

(١) التوبة: ١٢٢.
(٢) الكافي: ج ١، ص 378، كتاب الحجة، باب ما يجب على الناس عند مضى الإمام (عليه السلام)، قطعة من ح 2.
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست