السهام لا تعول، ولا ينقض الزوج من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله (عز وجل) يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس " والذي عنى الله في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة (1).
وبطريق آخر: عن الباقر (عليه السلام) مثله بأدنى تغيير غير مغير للمعنى (2).
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار: لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة، والاقرار بدين لا يلزمه.
وهو حال من فاعل " يوصي " المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصي على البناء للمفعول في قراءة ابن عامر وابن كثير وابن عياش عن عاصم.
وصية من الله: مصدر مؤكد، أو منصوب ب " غير مضار " على المفعول به، أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة، أو وصية من الله بالأولاد بالاسراف في الوصية والاقرار الكاذب.
وقرئ بإضافة " مصار " إلى الوصية.
والله عليم: بالمضار وغيره.
حليم: لا يعاجل بعقوبته.