تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
السهام لا تعول، ولا ينقض الزوج من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله (عز وجل) يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس " والذي عنى الله في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة (1).
وبطريق آخر: عن الباقر (عليه السلام) مثله بأدنى تغيير غير مغير للمعنى (2).
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار: لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة، والاقرار بدين لا يلزمه.
وهو حال من فاعل " يوصي " المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصي على البناء للمفعول في قراءة ابن عامر وابن كثير وابن عياش عن عاصم.
وصية من الله: مصدر مؤكد، أو منصوب ب‍ " غير مضار " على المفعول به، أي لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بالزيادة، أو وصية من الله بالأولاد بالاسراف في الوصية والاقرار الكاذب.
وقرئ بإضافة " مصار " إلى الوصية.
والله عليم: بالمضار وغيره.
حليم: لا يعاجل بعقوبته.

(١) الكافي: ج ٧ ص ١٠١ كتاب المواريث، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ح ٣ وتمام الحديث (وقال في آخر سورة النساء " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت (يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب) " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون. ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزدادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه).
(٢) الكافي: ج ٧ ص ١٠٣ كتاب المواريث باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ح 5.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست