لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات (1).
وفي تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين، أو أخ وأختين، فإن الله تعالى يقول: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب (3).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمة؟ قال: قلت السدس لامه وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله (عز وجل) يقول في كتابه: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب، وإن كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث (4).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - وعن أبيه (عليه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل، وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت (5). وقلت: حدثني رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوين وإخوة لأم