تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا أخوان أو أربع أخوات (1).
وفي تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين، أو أخ وأختين، فإن الله تعالى يقول: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (2).
وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب (3).
وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمة؟ قال: قلت السدس لامه وما بقي فللأب، فقال: من أين هذا؟ قلت: سمعت الله (عز وجل) يقول في كتابه: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب، وإن كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث (4).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة إن أناسا حدثوني عنه - يعني أبا عبد الله (عليه السلام) - وعن أبيه (عليه السلام) بأشياء في الفرائض، فأعرضها عليك، فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل، وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت (5). وقلت: حدثني رجل عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوين وإخوة لأم

(١) الكافي: ج ٧ ص ٩٢ كتاب المواريث باب ميراث الأبوين مع الاخوة والأخوات لأب والاخوة والأخوات لام ح ٤.
(٢) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٦ ح ٥٢.
(٣) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٢٦ ح ٥٤.
(٤) الكافي: ج ٧ ص ٩٣ كتاب المواريث، باب ميراث الأبوين مع الاخوة والأخوات لأب والاخوة والأخوات لام ح ٧.
(٥) قوله (ولا تروه) لعل مراده أنه لما كانت الرواية مما قد تقع فيه التقية، لا تروى، بل ما علمت أن لا تقية فيه (قل هو حق. ويمكن أن يكون هذا اتقاء على المعصوم، أو يكون هذا لما سيأتي في خبر زرارة أن الصادق (عليه السلام) أخذ عليه العهد أن لا يروي ما رأى في كتاب الفرائض إلا أن يأذن له، قوله (يحجبون) لا خلاف بين الأصحاب في حجت الأخوين والأخ مع الأختين، أو أربع أخوات، ولا في اشتراط كونهم من أب وأم أو لأب، ولا في اشتراط عدم كفرهم، ولا أرقاء، ونقل الاجماع على اشتراط عدم كونهم قاتلين أيضا، لكن خالف فيه الصدوقان وابن عقيل، قوله (وليس الأب حيا) قال في المسالك: اشتراط حياة الأب في حجب الاخوة هو المشهور بين الأصحاب وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الظاهر من كلام الصدوق (مرآة العقول: ج 4 ص 145).
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست