تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
أنهم يحجبون ولا يرثون، فقال: هذا والله هو الباطل، ولكني أخبرك ولا أروي لك شيئا، والذي أقول لك هو والله الحق: إن الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله (عز وجل)، فإن كان له إخوة، يعنى للميت، يعني إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله، وأما الاخوة لام ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون (1).
من بعد وصية يوصى بها أو دين: متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها، أي هذه الانصباء للورثة من بعد وصية أو دين إن كانا.
قيل: وإنما قال ب‍ (أو) التي للإباحة دون الواو للدلالة على أنهما متساويان في الوجوب، مقدمان على القسمة مجموعين ومفردين، وقدم الوصية على الدين وهي متأخرة في الحكم، لأنها مشبهة بالميراث، شاقة على الورثة، مندوب إليها الجميع والدين إنما يكون على الندور.
وقرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الصاد.
وفي مجمع البيان: عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنكم تقرؤون في هذه الآية الوصية قبل الدين، وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قضى بالدين قبل الوصية (2).
وفي تفسير العياشي: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)

(١) الكافي: ج ٧ ص ٩١ كتاب الموارث، باب ميراث الأبوين مع الاخوة والأخوات لأب والاخوة والأخوات لام ح 1.
(2) مجمع البيان: ج 2 ص 15 نقله عند تفسيره لآية 11 من سورة النساء.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست