يقول في الدين والوصية: فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث، ولا وصية لوارث (1).
قوله: " ولا وصية لوارث " نفي للاستحباب، لا للجواز.
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا: أي لا تعلمون من أنفع لكم ممن يرثكم، من أصولكم وفروعكم، في عاجلكم وآجلكم، فتحروا فيه ما وصاكم الله به، ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. أو من مورثيكم منهم، أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضائه وصيته أم من لم يوص فوفر عليكم ماله. أو من أوصيتم له فوفرتم عليه أم من لم توصوا له فحرمتموه. وهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة وتنفيذ الوصية.
في الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي، عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): كيف رأيت؟
فقلت: ما أرى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال:
ما هو؟ قلت: ولدت جارية فقال: لعلك كرهتها، إن الله (جل ثناؤه) يقول:
" آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا " (2) (3).
فريضة من الله: مصدر حذف عامله، أي يوصيكم الله، لأنه في معنى يأمركم ويفرض عليكم.
إن الله كان عليما: بالمصالح والرتب.
حكيما: فيما قضى وقدر.