وقرأ ابن كثير بتشديد النون وتمكين مد الألف، والباقون بالتخفيف من غير تمكين (1).
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما: فاقطعوا عنهما الأذى وأعرضوا عنهما بالاغماض والستر.
قيل: هذه الآية سابقة على الأولى نزولا وكان عقوبة الزناة الأذى ثم الحبس، ثم الجلد (2).
وقيل: الأولى في السحاقات، وهذه في اللواطين، والزانية والزاني في الزناة (3).
وكلا القولين مخالف لما نقل عن الأئمة (عليهم السلام). لما ثبت عنهم (عليهم السلام): إن الآية الأولى منسوخة (4).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: كان في الجاهلية إذا زنى الرجل يؤذى، والمرأة تحبس في البيت إلى أن تموت، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: " والزانية والزاني فاجلدوا " الآية (5) انتهى (6).
وفي تفسير العياشي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يؤيده (7).
إن الله كان توابا رحيما: علة للامر بالاعراض وترك المذمة.