تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
حينئذ من لم يخلف ولدا ولا والدا، أو مفعول له.
والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد.
ويجوز أن يكون الوارث ويورث من أورث، وكلالة من ليس بوالد ولا ولد.
وقرأ " يورث " على البناء للفاعل. فالرجل الميت وكلالة يحتمل المعاني الثلاثة.
وعلى الأول خبر أو حال، وعلى الثاني مفعول له، وعلى الثالث مفعول به.
وهي في الأصل مصدر، بمعنى الكلال، فاستعير لقرابة ليست بالبعضية، لأنها كآلة بالإضافة إليها، ثم وصف بها المورث والوارث بمعنى ذي كلالة.
وفي كتاب معاني الأخبار: حدثنا أبي (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، (عليه السلام) قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد (1).
وفي الكافي: بسند آخر عنه (عليه السلام) مثله (2).
أو امرأة: عطف على رجل.
وله: أي وللرجل، واكتفى بحكمه عن حكم المرأة، لدلالة العطف على تشاركهما فيه، أو لكل واحد منهما.
أخ أو أخت: أي من الام.
فلكل وحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث: سوى بين الذكر والأنثى ههنا، لان الانتساب بمحض الأنوثة.
في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها. فقال: للزوج النصف، ثلاثة أسهم، وللاخوة والأخوات من الام الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لان

(١) كتاب معاني الأخبار: ص ٣٧٢ باب معنى الكلالة ح ١.
(٢) الكافي: ج ٧ ص ٩٩ كتاب المواريث، باب الكلالة، ح 2 و 3.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست