تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
[يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت وحدة فلها النصف ولأبويه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولدا وورثه أبواه فلامة الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (11)] بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه يعرفه أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم (1).
الجنيد بن محمد، عن معلا بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة (2).
وفي الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام سالم، عن عجلان، عن أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن آكل مال اليتيم؟ فقال: هو كما قال الله (عز وجل): " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ثم قال من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله (عز وجل) له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم (3) يوصيكم الله: يأمركم ويفرض عليكم.

(١) الكافي: ج ٢ ص ٣٢ قطعة من ح ١.
(٢) الكافي: ج ٢ ص ٣٣٣ ح ١٥ وفيه (الحسين بن محمد).
(٣) الكافي: ج ٥ ص ١٢٨ باب أكل مال اليتيم ح 2.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست