[والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما (16)] المؤمنين يشهدون عليهن.
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت: فاحبسوهن فيها.
حتى يتوفاهن الموت: أي حتى يستوفي أرواحهن الموت، أو يتوفاهن ملائكة الموت، كان ذلك عقوبتهن في أوائل الاسلام، فنسخ بالحد.
في مجمع البيان: عن الباقر والصادق (عليهما السلام): إن هذه الآية منسوخة (1).
أو يجعل الله لهن سبيلا: كتعيين الحد المخلص عن الحبس.
وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن هذه الآية: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى " سبيلا "؟ قال: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كان؟ قال: كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تتكلم ولم تجالس، وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله: " أو يجعل الله لهن سبيلا "؟ قال: جعل السبيل، الجلد والرجم (2).
والذان يأتينها منم: يعني الزانية والزاني.