أبيه، وعن عبد الرزاق قال: أنا زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه بلفظ:
(أتيت النبي (صلى الله عليه وسلم) فأقيمت الصلاة، فجلست فلما صلى قال لي: ألست بمسلم؟ قلت: بلى، قال: فما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: قلت:
صليت في أهلي، قال: فصل مع الناس ولو كنت قد صليت في أهلك).
وهكذا رواه مالك (1 / 132 / 8) عن زيد بن أسلم به. إلا أنه قال:
(عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن...). وعن مالك أخرجه النسائي (1 / 137) والدارقطني (159) والبيهقي (2 / 300) وقرن به الدارقطني عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وقال:
(اللفظ لمالك، والمعنى واحد).
قلت: فقد اتفق هؤلاء الخمسة أبو نعيم وعبد الرحمن ومعمر ومالك وعبد العزيز على أن ليس في الحديث: (واجعلها نافلة). فهي فيه شاذة لتفرد سفيان بها وهذا يدل على أنه لم يجد حفظ الحديث كما أنه اضطرب في إسناده وفي اسم بسر كما رأيت، والصواب رواية الجماعة. والله أعلم.
لكن هذه الزيادة صحيحة فقد وردت في حديث آخر عن يزيد بن الأسود:
(أنه صلى مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو غلام شاب فلما صلى، فإذا رجلان لم يصلبا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال: لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة).
أخرجه أصحاب السنن - إلا ابن ماجة - وغيرهم بإسناد صحيح، وصححه جماعة كما حققته في (صحيح أبي داود) (590 و 591).
(تنبيه): قول المؤلف: (حديث محجن بن الأذرع) وهم فإنه ليس من حديثه بل من حديث محجن بن أبي محجن الديلي، وهذا غير الذي قبله فإنه ديلي كما تقدم وذاك أسلمي.