صحيح. رواه أحمد (5 / 147 و 160 و 168) ومسلم (2 / 121) وأبو عوانة (2 / 56) من طرق عن أبي العالية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر به نحوه، ولفظ الكتاب مركب من روايتين:
الأولى: من طريق بديل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وضرب فخذي:
(كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل).
الأخرى: من طريق أيوب عن أبي العالية البراء قال:
(أخر ابن زياد الصلاة، فجائني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفتيه وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال: إني سألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ولا تقل: إني قد صليت، فلا أصلي).
والسياق لمسلم. وفي رواية له من طريق أبي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
(كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ وقال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة (زاد في رواية): وإلا كنت قد أحرزت صلاتك).
وأخرجها أحمد أيضا (5 / 149 و 163 و 169).
484 - (حديث (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). متفق عليه). ص 117