معها غيرها ". أخرجه البيهقي (1 / 426) وقد تقدم نحت الحديث (217).
وإسناده صحيح وأشار البيهقي إلى تقوية الحديث به فقال:
" وهذا المرسل شاهد لما تقدم ".
222 - (حديث أبي هريرة " لا يؤذن إلا متوضئ "). ص 64 رواه. الترمذي والبيهقي مرفرعا. روي موقوفا وهو أصح ضعيف. وهو في الترمذي (1 / 389) والبيهقي (1 / 397) عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعا. وقال البيهقي:
" هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ ".
قلت: أسنده. الترمذي من طريق ابن وهب عن يونس به موقوفا وكذا رواه.
ابن أبي شيبة في " المصنف (1 / 69 / 2): ثنا عمر بن هارون عن الأوزاعي عن الزهري به.
قلت: وهذا مع وقفه منقطع بين الزهري وأبي هريرة وكذا المرفوع. وبالجملة فالحديث لا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا.
وروى البيهقي (1 / 392، 397) من طريق الحارث بن عتبة عن عبد الجبار ابن وائل عن أبيه قال:
" حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل الا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم ".
وقال:
" عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل ".
قلت: والحارث هذا مجهول كما في " الجرح والتعديل " (1 / 2 / 85) وقال الحافظ (ص 76): " وإسناده حسن إلا أن فبه انقطاعا "!
223 - (قوله (صلى الله عليله وسلم) لبلال: " قم فأذن ". ص 4 6.
صحيح. وهو من حدبت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: