سببه الموجب للحنث به باعتبار إفساد الاعتكاف ولا يجب كفارة أصل الاعتكاف لأنها بسبب الجماع خاصة ولو كان الخروج عن المسجد في ثالث الندب فلا كفارة لا للاعتكاف لما عرفت ولا للصوم لعدم فساده ولا للسبب إذ لا سبب يوجب مخالفته الكفارة وإن وجب القضاء لأجل وجوب الاعتكاف وعدم الاتيان به في وقته صحيحا ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم على التعيين شرعا فيجب في إفساده كفارة إفساده صوم شهر رمضان وإثبات الكلية مشكل وإن دل عليها بعض كلماتهم كما قال في المنتهى في الاحتجاج على أن الكفارة مخيرة في الاعتكاف لنا إنها كفارة في صوم معين واجب فكانت مثل كفارة رمضان وكما قيل إن النذر إن كان لصوم فأفطر فكفارته كفارة رمضان لمناسبته لصوم رمضان في الوجوب المعين وإلا فكفارة اليمين وإن وجب الاعتكاف باليمين فالظاهر أنها كفارة اليمين لان الكفارة لأجل السبب كما عرفت في النذر والعهد وإنما قال فالظاهر لاحتمال أن يكون الكفارة للاعتكاف كما يظهر من كلام الشيخين فتكون كبيرة وجزم بالحكم في النذر والعهد لصحيحة الحكم بأنها كبيرة على الاحتمالين وإن كان الاعتكاف الفاسد غير متعين فإن وجب وجبت الكفارة بافساده بالجماع وغيره من مفسدات الصوم في ظاهر كلام الشيخين فقال المفيد في المقنعة ومن أفطر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة ونقله الشيخ في التهذيب واحتج عليه بالأخبار الواردة في وجوب الكفارة بالجماع كما تقدم ذكرها وظاهر كلام المفيد وإن كان وجوب الكفارة في إفساد مطلق الاعتكاف ولكن خصصوه بالواجب لما عرفت والاخبار وإن وردت في الجماع ولكن غيره من المفطرات أيضا يشاركه في إفساد الاعتكاف فكذا في إيجاب الكفارة وضعفه واضح مع أصالة البراءة وقال الشيخ في المبسوط الاعتكاف يفسد بالجماع ويجب به القضاء والكفارة وكذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه وفي أصحابنا من قال ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفارة وظاهره بقرينة قوله وفي أصحابنا إنه يقول بالكفارة في مطلق المفطرات كالمفيد وإن خص بالذكر الجماع والانزال ولا تتوهم من ظاهر كلام المصنف (ره) إن قول الشيخين بوجوب الكفارة بالجماع وغيره في خصوص الواجب الغير المعين بل لما كان رأي المصنف (ره) أيضا في الواجب المعين ذلك أشار إلى الخلاف في الواجب الغير المعين ثم لو قال الشيخان بأن هذه الكفارة في الجماع وغيره لأصل الاعتكاف كما هو ظاهر كلامهما فيظهر الفرق بين قول المصنف (ره) وقولهما في الواجب المعين أيضا لان المصنف (ره) يقول فيه بأن الكفارة الباقي المفطرات غير الجماع لخلف السبب كما عرفت ولا يظهر أيضا من كلام المصنف (ره) إن بالافساد بالجماع في الواجب المعين هل يجب كفارة أخرى للسبب أيضا كما صرح به الشهيد الثاني أو تتداخل كفارته في كفارة الاعتكاف وعلى الأول فالفرق بين القول بأن الكفارة في باقي المفطرات لأجل أصل الاعتكاف كالجماع كما هو ظاهر كلامهما والقول بأن الكفارة فيها لأجل السبب كما هو رأى المصنف (ره) واضح جدا لان على قولهما يلزم فيها كفارتان وعلى قول المصنف (ره) يلزم كفارة واحدة ووجبت الكفارة بالجماع خاصة عند آخرين وهو ظاهر الرواية كما عرفت وهاهنا خلاف آخر في أن الانزال هل هو في حكم الجماع كما هو الغالب أم لا والوجه عند العلامة في المنتهى إنه ليس في حكمه ثم هي أي كفارة أصل الاعتكاف كبيرة مخيرة عند الأكثر لموثقتي سماعة بن مهران و مرتبة عند ابن بابويه لرواية زرارة وهي صحيحة في الفقيه كما عرفت ويوافقها صحيحة أبي ولاد الحناط أيضا والأكثر عملوا بالموثقتين للجمع إذا يمكن حمل ما على المظاهر في الصحيحتين على نفس الخصال وإن اختلفت الكيفية مع أصالة البراءة عن لزوم رعاية الترتيب ولو جامع في الاعتكاف الواجب نهارا في رمضان أو في المعين صومه بنذر وشبهه أو بالقضاء عن رمضان بعد الزوال فكفارتان أحديهما للاعتكاف والأخرى للصوم الواجب على التعيين بحسب سببه وليلا واحدة لأصل الاعتكاف وقد مر هذا التفصيل في رمضان في رواية عبد الاعلى بن أعين عن الصادق (عليه السلام) وأطلق الأكثر هذا التفصيل في الليل والنهار ولم يعتبر والتعيين ولا رمضان ولعله الأقرب لان في النهار صوما واعتكافا فيجب كفارتهما والأصل عدم التداخل ولو قلنا بعدم تداخل كفارة سبب الاعتكاف أيضا فيلزم ثلاث كفارات إن كان وجوبه بنذر أو عهد أو يمين وفيه إن الصوم الواجب إذا لم يكن متعينا لا يلزم كفارته كما عرفت في بحث الصوم ويبقى الكلام في ثالث المندوب فيجب كفارة صومه على رأى المصنف (ره) وصرح الشهيد الثاني بعدم وجوبها ولو كانا أي الزوجان معتكفين فعلى كل منهما ذلك المذكور إن طاوعته ولو أكرهها على الجماع نهارا فالمشهور وجوب أربع كفارات على الزوج ثنتين أصالة وثنتين تحملا عنها لاكراهه لها ولو أكرهها ليلا فعليه كفارتان أصالة وتحملا ونقل في المختلف هذا القول عن الشيخ والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة واحتج عليه بأنه فعل موجب للكفارة على اثنين فيتضاعف على المكره لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة و بقياسه على رمضان وضعفهما ظاهر لا نعلم فيه مخالفا سوى صاحب المعتبر فإنه اقتصر فيه وفي الشرايع على كفارتين على الزوج المكره وسقوطهما عنها للاكراه وكلام الشيخ في المبسوط صريح في الخلاف حيث قال على قول بعض أصحابنا وكذا كلام المحقق في الشرايع ولكن الظاهر أنه غير معلوم القايل واحتج
(٥٠٧)