مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أو هي باقية إلى يوم القيامة فقال باقية إلى يوم القيامة قلت في رمضان أو في غيره فقال في رمضان قلت في عشر الأول أو الثاني أو الأخير قال في العشر الأخير والاخبار من طرق الخاصة أكثر من أن تحصى منها ما روى عن الصادق (عليه السلام) أنه قال ليلة القدر تكون في كل عام لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن ثم إن أكثر أهل العلم على أنها في شهر رمضان ويدل عليه قوله جل اسمه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة فلما أخبر جل شأنه عن شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن وكذا عن ليلة القدر فقد أخبر عن وقوع ليلة القدر فيه ويمكن المناقشة بأن المراد من القرآن البعض لان إنزال الكل قد وقع منجما في ثلاث وعشرين سنة زمن البعثة فيمكن أن يكون الضمير للقرآن مع إرادة البعض الاخر وعلى تقدير أن يكون المراد من القران الكل ويكون المراد من الانزال الانزال إلى السماء الدنيا أو إلى النبي صلى الله عليه وآله جملة وإن وقع التفصيل في عرض السنين أو الشروع في الانزال فيحتمل أن يكون الضمير للبعض الذي هو السورة باعتبار إنزاله إلى النبي صلى الله عليه وآله بالانزال التفصيلي ولكن هذه المناقشة لا تدفع الظهور الذي هو المدعى كما لا يخفى والأخبار الدالة على ذلك أيضا من طرق العامة والخاصة أكثر من أن تحصى وروى عن ابن مسعود أنه يقول من يقم الحول يصيبها فيشير بذلك إلى أنها في عرض السنة وصرح بذلك أبو حنيفة وفرع عليه أن من علق طلاق زوجته على ليلة القدر فلا نحكم بطلاقها قبل انقضاء سنة عن وقت التلفظ بالصيغة وقال أبي بن كعب والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان ولكنه كره أن يجزكم فتتكلوا وأما تعيينها من بين ليالي الشهر فأكثر العامة على أنها السابعة والعشرون وأكثر الخاصة على أنها الثالثة والعشرون واستدل الجمهور برواية ابن عمر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله مع أن قد روى خلافه أيضا وبما رووه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقم في رمضان حتى بقي سبع فقام بهم حتى مضى نحو ثلث من الليل ثم قام بهم في ليلة خمس وعشرين حتى مضى نحو من شطر الليل حتى كانت ليلة سبع وعشرين فجمع نسائه وأهله واجتمع الناس قال فقام بهم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور وبما نقلوا عن ابن عباس من نكات ضعيفة وأما الاخبار من طرقنا فروى في الكافي عن حسان بن مهران في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن ليلة القدر فقال التمسها ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين وعن ابن أبي حمزة قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له أبو بصير جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى فقال في ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قال فإن لم أقوى على كلتيهما فقال ما أيسر ليلتين فيما تطلب قلت فربما رأينا الهلال عندنا وجائنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى فقال ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها قلت جعلت فداك ليلة ثلاث وعشرين ليلة الجهني فقال إن ذلك ليقال قلت جعلت فداك إن سليمان بن خالد روى في تسعة عشرة يكتب وفد الحاج فقال إلي يا أبا محمد وفد الحاج يكتب في ليلة القدر والبلايا والمنايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل فاطلبها في ليلة إحدى وثلاث وصل في واحدة منهما مائة ركعة وأحييهما إن استطعت إلى النور واغتسل فيهما قال قلت فإن لم أقدر على ذلك وأنا قائم قال فصل وأنت جالس قلت فإن لم أستطع قال فعلى فراشك ولا عليك أن تكتحل أول الليل بشئ من النوم أن أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين نعم الشهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق وفد الحاج هم القادمون إلى مكة للحج والمنايا جمع المنية وهي الموت والنور كناية عن انفجار الصبح والصفد القيد والشد والايثاق وعن زرارة في الموثق قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) التقدير في ليلة تسعة عشر والابرام في ليلة إحدى وعشرين والامضاء في ليلة ثلاث وعشرين وعن ربيع المسلمي وزياد بن أبي الحلال ذكراه عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في ليلة تسعة عشر من شهر رمضان التقدير وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها ولله جل ثناؤه أن يفعل ما يشاء في خلقه وعن إسحاق بن عمار قال سمعته يقول وناس يسئلونه يقولون الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان قال فقال لا والله ما ذاك إلا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين فإن تسع عشرة يلتقي الجمعان وفي ليلة إحدى وعشرين يفرق كل أمر حكيم وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضي ما أراد الله عز وجل من ذلك وهي ليلة القدر التي قال الله عز وجل خير من ألف شهر قال قلت ما معنى قوله يلتقي الجمعان قال يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه قال قلت فما معنى قوله يمضيه في ثلاث وعشرين قال أنه يفرق في ليلة إحدى وعشرين إمضاؤه ويكون له فيه البداء فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين إمضاء فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى وروى الشيخ رحمه الله في التهذيب عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) في عدد الأغسال المسنونة إلى أن قال وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر وعن زرارة في الموثق بأن بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن ليلة القدر قال هي ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين قلت أليس إنما هي ليلة قال بلى قلت
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم المفطرات الأكل والشرب 339
2 الجماع قبلا أو دبرا لادمي 341
3 البقاء على الجنابة عمدا مع بها 343
4 الحقنة بالمائع 343
5 الارتماس 344
6 الامساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس 346
7 فيما يشترط في صحة الصوم 347
8 في النية للواجبة والمندوبة 348
9 في وجوب استمرار النية 355
10 فروع 358
11 موارد العدول من فرض إلى فرض 358
12 فيما لو عدل من فرض غير معين إلى النفل 358
13 في عدم وجوب الصوم على الصبي 362
14 حكم ما لو بلغ في أثناء النهار 364
15 عدم صحة صوم المغمى عليه 365
16 عدم صحة الصوم في السفر 369
17 في صحة صوم المعين إذا وافق السفر 371
18 في حكم قدوم المسافر قبل الزوال ولم يتناول شيئا 378
19 عدم جواز صوم المريض المتضرر به 382
20 في عدم وجوب الحائض والنفساء 383
21 في صحة المستحاضة 384
22 صحة صوم الجنب إذا لم يتمكن من الغسل 385
23 فساد صوم من بقي على الجنابة حتى طلوع الفجر 386
24 وجوب قضاء الصوم على كل تارك للصوم 389
25 عدم صحة صوم العيدين ولا أيام التشريق 392
26 عدم صحة صوم يوم الشك بنية رمضان 394
27 عدم صحة صوم الليل 395
28 وجوب القضاء والكفارة مع تناول شئ من المفطرات عمدا 397
29 في حكم الاستمناء والملاعبة 400
30 في اكراه الزوجة الصائمة على الجماع 401
31 في عدم سقوط الكفارة بعروض مسقط شرعي كالحيض والسفر الضروري 404
32 فيما إذا افطر لظن دخول الليل 407
33 وجوب القضاء مع تعمد القئ 410
34 في وجوب القضاء والكفارة بالكذب على الله 412
35 حكم ما لو تعمد الارتماس 413
36 في تكرر الكفارة بتكرر الموجب في اليوم الواحد 418
37 من افطر في رمضان مستحلا له فهو مرتد 420
38 في تعزير المجامع 421
39 في عدم وجوب الفورية في القضاء 427
40 مقدار الطعام المسكين في الكفارة 431
41 درس: في عدم بطلان الصوم بابتلاع الريق جواز التبريد بالغسل 436
42 كراهية مباشرة النساء 438
43 كراهية اخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة 439
44 كراهية شم الرياحين 439
45 في مستحبات السحور والإفطار 443
46 في إتيان النساء أول ليلة رمضان 444
47 استحباب احياء ليلة القدر 444
48 في انقسام الصوم بانقسام أحكامه 447
49 في الصوم المستحب 453
50 كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره 503