رآني مقبلا قال عسى الغوير ابؤسا قال العريف له يا أمير المؤمنين انه ليس بمتهم قال على ما أخذت هذا قال وجدت نفسا مضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه ويدل على ذلك أيضا انه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فوجب لذلك ان يقبل في تعديله واحد والا وجب ان يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خبره آكد مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به وهذا بعيد لان الاتفاق قد حصل على أن ما به تثبت الصفة التي بثبوتها يثبت الحكم اخفض وانقص في الرتبة من الذي يثبت به الحكم ولهذا وجب ثبوت الاحصان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادة اثنين وإن كان الرجم لا يثبت بشهادة اثنين فبان بذلك ان ما يثبت به الحكم يجب أيكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم وكذلك يجب ان يكون ما به تثبت عدالة المحدث انقص مما به يثبت الحكم بخبره والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد فيجب ان تثبت تزكيته بقول الواحد ولو أمكن ثبوتها بأقل من تزكية واحد لوجب ان يقال بذلك لكي يكون ما به تثبت صفة المخبر اخفض مما به يثبت الحكم غير أن ذلك غير ممكن باب ما جاء في كون المعدل امرأة أو عبد أو صبيا الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن الحارث الدهقان وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأحمد بن خلف بن
(١٢١)