باب القول في تعارض الاخبار وما يصح التعارض فيه وما لا يصح حدثت عن أبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول لا أعرف انه روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما حدثني محمد بن عبيد الله المالكي انه قرئ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الاخبار على ضربين ضرب منها يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكلم به إما بضرورة أو دليل ومنها مالا يعلم كونه متكلما به وكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين لان معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أحدهما منافيا لموجب الآخر وذلك يبطل التكليف ان كانا أمرا ونهيا وإباحة وحظرا أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا ان كانا خبرين والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن ذلك أجمع معصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة وإذا ثبت هذه الجملة وجب متى علم أن قولين ظاهرهما التعارض ونفي أحدهما لموجب الآخر أن يحمل النفي والاثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو على شخصين أو على صفتين مختلفتين هذا ما لا بد منه مع العلم بإحالة مناقضته صلى الله عليه وآله وسلم في شئ من تقرير الشرع والبلاغ وهذا مثل ان يعلم أنه قال الصلاة واجبة على أمتي وقال أيضا ليست بواجبه أو الحج واجب على زيد هذا وهو غير واجب عليه وقد نهيت عن الفعل ولم انه عنه وهو مطيع لله فيه وهو عاص به وأمثال ذلك فيجب أن يكون المراد بهذا أو نحوه انه آمر للأمة بالصلاة في وقت وغير آمر لها بها في غيره وآمر لها بها إذا
(٤٧٣)