أخبرني علي بن أحمد المؤدب قال ثنا أحمد بن إسحاق قال أنا الحسن بن عبد الرحمن عن بعض أهل العلم قال وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث يذكر أنها أحاديثه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب فان المكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه أو يكون شاكا فيه فإن كان شاكا فيه لم يجز له روايته عنه وإن كان متيقنا له فهو وسماعه الاقرار منه سواء لان الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كانت من أسباب العبارة إما بكتاب وإما بإشارة وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه فان ذلك كله سواء فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في باب العبارة وهو حديث الرجل الذي أخبره أن عليه عتق رقبة وأحضره جاريته وقال إنها أعجمية فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين ربك فأشارت إلى السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ذكر النوع الرابع من أنواع الإجازة وهو أن يكتب المحدث إلى الطالب قد أجزت لك جميع ما صح ويصح عندك من حديثي ولا يعين له شيئا كما عين في الإجازة المذكورة في النوع الثالث فهذا النوع أخفض مرتبة من الإجازة بشئ مسمى وعلى المكتوب إليه فيه أمر أن أحدهما وجوب تصحيح ما يسمى حديثا للمكاتب إليه بالإجازة كوجوب تصحيح الوكيل توكيل التفويض ما يسمى ملكا للموكل فإذا صح له ذلك احتاج إلى أمر آخر وهو أن يثبت عنده من الوجه الذي يعتمد عليه ان ذلك المحدث كتب إليه تلك الإجازة ومثال ما ذكرناه شهادة الشهود باشهاد القاضي على كتابه إلى القاضي ثم يصح للطالب التحديث كما يصح للقاضي الانفاذ وللموكل النظر فهذا كله في القياس واحد وحكمه غير مختلف
(٣٨٢)