شمس السابح قالوا ثنا عبد الكريم بن الهيثم الدير عاقولي قال ثنا إبراهيم بن بشار قال نا سفيان عن محمد بن إسحاق ووائل بن داود عن الزهري قال حدثني أربعة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة بن وقاص الليثي عن حديث عائشة وساق قصة الإفك بطولها وقال فيها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال هل علمت على عائشة شيئا يريبك أو رأيت شيئا تكرهينه قالت أحمى سمعي وبصرى عائشة أطيب من طيب الذهب حدثني محمد بن عبد الله المالكي انه قرأ على القاضي أبى بكر محمد بن الطيب قال إن قال قائل أفترون وجوب قبول تعديل المرأة العدل العارفة بما يجب ان يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح قيل أجل ولا شئ يمنع من ذلك من إجماع أو غيره فلو حصل على منعه توقيف أو إجماع لمنعناه وتركنا له القياس وإن كان أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم لا يقبل في التعديل النساء ولا يقبل فيه أقل من رجلين والذي يدل على ما قلناه أن أقصى حالات العدل وتعديله ان يكون بمثابة المخبر والخبر والشاهد والشهادة فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل مقبول وانه إجماع من السلف وجب أيضا قبول تعديلها للرجال حتى يكون تعديلهن الذي هو أخبار عن حال المخبر والشاهد بمثابة خبرهن في وجوب العمل به وكذلك إذا كان للنساء مدخل في الشهادات في مواضع من الاحكام جاز لذلك قبول تزكيتهن كما قبلت شهادتهن ويجب على هذا الذي قلناه ان لا يقبل تعديلهن للشهود في الحكم الذي لا يقبل فيه شهادتهن حتى يجرى رد التزكية في ذلك مجرى رد الشهادة ويجب أيضا قبول تزكية العبد المخبر دون الشاهد لان خبر العدل مقبول وشهادته مردودة والذي يوجبه القياس وجو ب قبول تزكية كل عدل ذكر وأنثى حر وعبد لشاهد ومخبر حتى تكون تزكيته مطابقة للظاهر من حاله والرجوع إلى قوله
(١٢٢)