كتب إلينا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي وحدثناه محمد بن يوسف النيسابوري عنه قال ثنا أبو الميمون البجلي قال ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري قال ثنا أحمد بن أبي الحواري قال ثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يقول كنا نسمع الحديث ونعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف فما عرفوا منه أخذناه وما أنكروا منه تركناه أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنا دعلج بن أحمد ثنا أحمد بن علي الابار قال قال أبو غسان يعني زنيجا قال جرير كنت إذا سمعت الحديث جئت به إلى المغيرة فعرضته عليه فما قال لي القه ألقيته باب ذكر ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه خبر الواحد لا يقبل في شئ من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا ذلك من الاحكام التي لم يوجب علينا العلم بان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قررها وأخبر عن الله عز وجل بها فان خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين ان يعمل به وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكاة والمواريث والبياعات والطهارة والصلاة وتحريم المحظورات ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة كل دليل مقطوع به وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالاحكام التي تقدم ذكرنا لها وما أشبهها مما لم نذكره
(٤٧٢)