باب القول في حكم الخبر يرويه المحدث تارة زائدا وأخرى ناقصا إذا كان المحدث قد روى خبرا فحفظ عنه ثم أعاد روايته على النقصان من الرواية المتقدمة وحذف بعض منه فان الاعتماد على روايته الأولى والعمل بما تقتضيه الزم وأولى أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي قال أنا عمر بن إبراهيم المقرى قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا حفص بن غياث قال ثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له انك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصته قال عليك بالسماع الأول وإن كان لما أعاد روايته زاد في متنه وذكر ما لم يورده في الدفعة الأولى فالحكم يتعلق بالرواية المتأخرة دون المتقدمة والعلة في الموضعين جميعا ان الزيادة مقبولة من العدل ويحتمل ان يكون تعمد اختصار الحديث والحذف منه لما رواه ناقصا وأورده في الدفعة الأخرى بكماله فلا تكون إحدى الروايتين مكذبة للأخرى كما ذكرناه في رواية الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى ان ذلك لا يؤثر ضعفا فيه الله عز وجل باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أو لا يتعلق بها حكم وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة وبين زيادة توجب
(٤٦٤)