باب الرد على من قال يجب القطع على خبر الواحد بأنه كذب إذا لم يقع العلم بصدقه من ناحية الضرورة أو الاستدلال ان قال قائل ما أنكرت من أن الخبر إذا كان مرويا فيما يتعلق بالدين ولم يعلم ضرورة ولا قامت على صحته حجة وجب القطع على كونه كذبا لان الله تعالى لو علم صدقه لم يخلنا من دليل على ذلك وطريق إليه يقال له لم لا يجوز أن يخلينا من ذلك وفيه وقع الخلاف بل ما أنكرت من وجوب كونه صدقا لان الله تعالى لو علم أنه كذب لم يخلنا من دليل على ذلك وفى اخلائه من ذلك دليل على أنه صدق ولا مخرج له من هذا السؤال ثم يقال له ان حال الخبر في هذا الباب كحال الشهادة على وقوع الجائز الممكن ولو وجب ما قلته لوجب متى عريت الشهادة المتعلق بها حكم في الدين من دلالة الصدق ان يقطع على أنها كذب وزور وهكذا يجب متى لم يدلنا الله تعالى على ايمان الخلفاء والقضاء والامراء والسعاة وكل نائب عن الأئمة في شئ من أمر الدين وعلى عدالتهم وطهارة سرائرهم ان يجب القطع على كفرهم وفسقهم ومتى لم يدلنا على صحته القياس في الحكم وان الحق فيه دون غيره وجب القضاء على فساده ولا جواب عن شئ من ذلك وان قال كما يجب القطع على كذب مدعى الرسالة متى لم يكن معه علم دال على صدقه فكذلك يجب القطع على كذب المخبر متى لم تكن معه حجة تدل على صدقه يقال له إن كان هذا قياسا صحيحا فإنه يجب القطع بتكذيب جميع آحاد
(٣٤)