حدثنا أبو حازم الأعرج عمر بن أحمد بن إبراهيم إملاء بنيسابور قال سمعت عبد الرحمن بن محمد الإدريسي يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله الكاغذي يقول سمعت أبا طلحة منصور بن محمد الفقيه المروزي يقول سألت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الإجازة لما بقي علي من تصانيفه فأجازها لي وقال الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح أخبرنا أبو الحسن أحمد بن علي بن الحسن الباذا قال سمعت أبا بكر بن شاذان يقول سمعت أبا بكر بن أبي داود سئل عن الإجازة فقال قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة الذي لم يولد يعني الذين لم يولدوا بعد فصل سألت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري عن الإجازة للطفل الصغير هل يعتبر في صحتها سنه أو تميزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه فقال لا يعتبر ذلك والقياس يقتضي على هذا صحة الإجازة لمن لم يكن مولودا في الحال مثل أن يقول الراوي للطالب أجزت لك ولمن يولد لك فقلت له ان بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة لمن لا يصح سماعه فقال قد يصح أن يجيز للغائب عنه ولا يصح السماع منه لمن غاب عنه أو كلاما هذا معناه قلت والإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له رواية ما يصح عنده انه حديثه والإباحة تصح للعاقل وغير العاقل وليس تريد بقولك الإباحة الاعلام وإنما تريد به ما يضاد الحظر والمنع وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم وحال تمييزهم ولم ترهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال ولو فعله فاعل يصح لمقتضى القياس أبا والله أعلم
(٣٦٢)