أيوب الصريفيني قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل بن معبد قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام من هذا الحديث لم أسمعه من الزهري قوله فسألت رجالا من أهل العلم فأخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام لم اسمع هذا من الزهري أخبرني به صالح بن أبي الأخضر عنه قلت ومتن الحديث فيه طول وقد رواه سفيان عن الزهري وذكر أنه سمعه منه سوى هذه الكلمات التي زعم أن صالح بن أبي الأخضر أخبره بها عن الزهري وهي في نفس المتن ليست مفرده عنه باب ما جاء في الذمي أو المشرك يسمع الحديث هل يعتد بروايته إياه بعد إسلامه إذا كان ضابطا له أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البرذعي قال ثنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال انا محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال ثنا جدي قال ثنا محمد بن عمر الواقدي قال ثنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قال في النصراني والصبي والمملوك يشهدون شهادة فلا تدعون لها حتى يسلم هذا ويعتق هذا ويحتلم هذا ثم يشهدون بها انها جائزة وهذا قول مالك وابن أبي ذئب فان ردت في تلك الحال ثم شهدوا بها بعد أولم ترد فيشهدون بها بعد جازت قلت وإذا كان هذا جائزا في الشهادة فهو في الرواية أولى لان الرواية أوسع في الحكم من الشهادة مع أنه قد ثبتت روايات كثيرة لغير واحد من الصحابة كانوا حفظوها قبل اسلامهم وأدوها بعده
(٩٨)