القول مستمر على مذهب من يقول إن العدالة هي ظاهر الاسلام مع عدم الفسق فاما القول بأنه مقبول الشهادة لي وعلى فقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب فيما حدثنيه محمد بن عبيد الله المالكي عنه انه لا يحتاج إليه لأنه قد يكون عدلا مرضيا وان لم يجب قبول قوله وشهادته لمزكيه إذا كان بينهما من النسب والخلطة ولطيف الصداقة ما يمنع من قبول شهادته وكذلك قد يكون عدلا لا تقبل شهادته عليه إذا كان عدوا له قال والذي يجب عندنا في هذا الباب ان يأتي المعدل من اللفظ في التعديل ما يتبين به كونه عدلا مقبول الشهادة فأي قول أتى به من ذلك يأتي على معنى قوله انه عدل رضا أو عدل مقبول الشهادة قبل وأجزأت تزكيته الا ان يكون من الأمة إجماع ثابت وما يقوم مقامه على مراعاة لفظ مخصوص في التعديل لابد منه ولا يقع الا به هذا موجب القياس والمطلوب في التعديل قلت وقد أسلفنا من القول عن عبد الرحمن بن أبي حاتم في ألفاظ تعديل المحدثين وتنزيلها ما لا حاجة بنا إلى اعادته باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة لا يحتاج إلى تزكية المعدل مثال ذلك أن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج وأبا عمرو الأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح ويزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الامر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم لا يسأل عن عدالتهم وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو أشكل امره على الطالبين
(١٠٩)