يزيد بن عبد الصمد قال ثنا أبو مسهر قال ثنا مزاحم بن زفر قال قلنا لشعبة ما تقول في أبى بكر الهذلي قال دعني لا أقئ باب القول فيمن روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل به هل يكون ذلك جرحا للمروى عنه إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضى حكما منا لاحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ لأنه يحتمل ان يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس أو لكونه منسوخا عنده أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه ومثل هذا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال ثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال ثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار فهذا رواه مالك ولم يعمل به وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه فلم يكن تركه العمل به قدحا لنافع ومثله الحديث الآخر الذي أخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري قال ثنا إسماعيل يعنى بن أبي أويس قال حدثني أبي عن محمد بن مسلم ان سالم بن عبد الله أخبره وسأله محمد عن كراء المزارع قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وقد كانا شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى
(١٤٢)